الشيخ جواد الطارمي

187

الحاشية على قوانين الأصول

الخمس إذ بعد اخراج الخمس لم يحصل العلم بحليّة الباقي لاحتمال بقاء الدّرهم المغصوب في ضمن الباقي فاذن الامام عليه السّلم بحليّة الارتكاب بالباقي يدل على جواز الارتكاب بالشّبهة المحصورة فافهم هذا كله اى ما ذكر من الاخبار قوله للأصل وهو البراءة عن اجتناب جميع أطراف الشبهة والتّخيير في ارتكابها إلى أن يبقى بقدر الحرام قوله والاختيار العامة عطف على قوله الأصل قوله والرخصة عطف تفسير للاطلاق إشارة إلى حديث كل شيء مطلق اه قوله والقول مبتدأ خبره قوله ليس بأولى كما أن قوله وخروج جوائز اه مبتدأ خبره قوله بسبب تلك الأخبار قوله في المشتبهة بالاجنبيّة اى المردّدة بين المطلقة وغيرها كما إذا طلق احدى زوجاته ثم اشتبهت المطلقة بعد خروج العدة قوله ان كان اجماعيّا اى خروج المثالين قوله وهو غير معلوم اى الاجماع قوله والقصاص عطف على الإناءين مثاله ما لو انحصر القائل في أحد الشخصين بالاقرار والبيّنة فمقتضى مذهب المصنّف جواز قصاص أحدهما وابقاء الآخر لأصالة البراءة عن حرمة قصاص أحدهما خرجنا عن مقتضاها بدليل خارجي وهو كثرة اهتمام الشارع في حفظ الدّماء يستفاد من الجواهر عدم الدّية أيضا وقيل ثبوت الدّية عليهما موزّعة أو بالقرعة قوله أبى الحسن الثالث وهو على النقى عليه السّلم وأبو الحسن الثاني هو الرّضا عليه السّلم وأبو الحسن الأول هو الكاظم عليه السّلم وهذه الكنية ؟ ؟ ؟ في اخبار الاحكام لا ينصرف إلى أمير المؤمنين عليه السّلم وان كان هو أيضا كنّى بهذه فراوى الحديث هو موسى روى عن أخيه الامام النّقى عليه السّلم هما ولدا الامام التقى عليه السّلم قوله حين سأله اى عن موسى قوله ؟ ؟ ؟ وهو في اللغة بمعنى الوثوب والركوب المراد منه هنا الوطي قوله منها اى من قطيع وهو مؤنث معنا قوله وساهم اى اقرع قوله عن العمومات كقوله عليه السّلم كل مشكل فيه القرعة ونحوه قوله لا اشكال حتى يكون موردا للقرعة قوله أقوالا أربعة فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا اليه من الادلّة قوله بعد ما مرّ من ظهور الادلّة في استحباب الاجتناب لا وجوبه قوله على ذلك اى التوقف عن الحكم الخاص بالواقعة قوله مثال ذلك اى الاشتغال الذي قيل فيه بوجوب الاحتياط قوله دع ما يربيك اه هذا دليل للقائل بوجوب الاحتياط مطلقا كما أن قوله وبان اه دليل للمفصل قوله ويمكن ان يقال اى في جانب القائل بالاحتياط مطلقا أو المفصّل قوله وقولهم الظاهر أن العطف تفسيري ويحتمل ان يكون هذا إشارة إلى الدليل النقلي والأول إشارة إلى الدليل العقلي قوله واما ما ذكره المحقق هذا بيان لمقصود المحقق ره قوله فالمفصّل يقول اى الذي قال بوجوب الاحتياط مع الاشتغال دون غيره قوله وهذا مراد المحقق اى التأييد الذي ذكره بقوله يمكن ان يكون مؤيدا قوله فلا منافاة إذ مقتضى الاستصحاب هو ابقائها إلى زمان حصول الرافع والرافع هو ثبوت التطهير من الأدلة ولم يثبت منها من حيث الاجتهاد الا وجوب الغسلة الواحدة قوله حتى يحصل اى يتحقق في الخارج ما هو في الواقع رافع وان لم يثبت عندنا وجوده أو رافعيّة ويمكن أن تكون الغسلة الواحدة رافعة للنجاسة في الواقع قوله لا انها ثابتة يعنى ليس مقتضى ما ذكر هو ثبوت النجاسة حتى يثبت عندنا رافعيّة ما هو ثابت الرّافعيّة ليتفرع عليه بقاء النجاسة بعد الغسلة الواحد بملاحظة انه لم يثبت رافعيّته عندنا قوله سلّمنا سلّمنا ان مقتضى الاستصحاب ونحوه هو القسم الثاني قوله بسبب اختلاف متعلق بقوله يتوهم قدّم عليه وهذا في قوله فحاصل مراد المحقق جملة معترضة وقعت في البين وغرضه بذلك بيان عدم صلاحية الاستصحاب لاثبات حكم شرعي